المليباري الهندي
21
فتح المعين
الربوي بغير جنسه إن لم يقبضا في المجلس ، بل يحرم البيع في الصورتين إن اختل شرط من الشروط . واتفقوا على أنه من الكبائر ، لورود اللعن لآكل الربا ، وموكله ، وكاتبه . وعلم بما تقرر أنه لو بيع طعام بغيره كنقد ، أو ثوب ، أو غير طعام بطعام : لم يشترط شئ من الثلاثة . ( و ) شرط ( في بيع موصوف في ذمة ) ويقال له السلم ، مع الشروط المذكورة للبيع غير الرؤية . ( قبض